الحر العاملي

62

الفوائد الطوسية

فائدة ( 18 ) في كتاب من لا يحضره الفقيه روى جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال لا بأس بأن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلى فإن النبي صلى اللَّه عليه وآله كان يصلى وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت حتى يسجد ( 1 ) . أقول : هذا الحديث صحيح السند على اصطلاح المتأخرين ورواه الشيخ في التهذيب بإسناد مرسل عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يصلى والمرأة تصلي بحذاه قال : لا بأس ( 2 ) هذا آخر الحديث في التهذيب وليس فيه الزيادة التي في الفقيه ويحتمل أن يكون فيه تحريف قريب إلى الاعتبار وهو أن يكون قوله فان بالفاء أصله وان بالواو فتكون الجملة معطوفة على قوله لا بأس ويكون فائدة مستقلة لا تعليلا للحكم السابق . فيمكن كونه من كلام الصادق ومن كلام الصدوق فهو مرسل كأمثاله ولولا هذا التقدير أو نحوه لما كان الكلام منتظما لان التعليل لا يناسب الحكم المذكور .

--> ( 1 ) الفقيه صلَّى اللَّه عليه وآله 247 ج 1 ( 2 ) التهذيب ج 2 صلَّى اللَّه عليه وآله 232